دليل الطالب
التسجيل
فرص التسجيل:
يعتبر الطالب مسجلا في الكلية في المرحلة الجامعية الأولى في أي سنة من السنوات بعد تسجيله للمرة الأولى في السنة الأولى، إلا إذا تقدم بطلب خطي لإيقاف تسجيله، ولا يجوز للطالب أن يبقى مسجلا في الكلية مدة تزيد على مثلي مدة الدراسة لنيل الدرجة الجامعية الأولى. يمكن للطالب أن يسجل في الكلية في حال رسوبه خلال سنوات الدراسة فيها حسب المدة المبينة كحد أعلى في الجدول التالي:
| السنوات |
طبقاً للائحة التنفيذية الجديدة |
| 1 |
سنتان |
| 1و2 |
أربع سنوات |
| 1و2و3 |
ست سنوات |
| 1و2و3و4 |
سبع سنوات |
| 1و2و3و4و5 |
ثمان سنوات |
| 1و2و3و4و5و6 |
تسع سنوات |
لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المشار إليها أعلاه بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية تلي مباشرة الدورة التي استنفد فيها فرص التسجيل. تحدد مدة استنفاد فرص التسجيل للطلاب الذين يقبلون في كليات جامعات الجمهورية العربية السورية نقلا من الجامعات غير السورية بمثلي مدة الدراسة المتبقية لهم لنيل الدرجة الجامعية الأولى.
وقف التسجيل:
يحق للطالب أو (وكيله القانوني) في المرحلة الجامعية الأولى أن يتقدم لعمادة كليته بطلب لإيقاف تسجيله أو استرداده في أية سنة من سنواته الدراسية وفقاً لما يلي:
- أن يتقدم بطلب إيقاف تسجيله عن الفصل الأول، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى قبل بدء امتحانات الفصل الأول 15/12/200.
- أن يتقدم بطلب إيقاف تسجيله عن الفصل الثاني، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى قبل بدء امتحانات الفصل الثاني 15/5/200.
- أن يتقدم بطلب استرداد إيقاف تسجيله عن الفصل الأول قبل 15/12/ و الثاني قبل 15/5/.
- يجوز لرئاسة الجامعة بناء على اقتراح عمادة الكلية اعتبار أي من الفصلين أو كليهما في العام الدراسي الذي يسجل فيه الطلاب العرب والأجانب المستجدون بطلب من القيادة القومية أو بالمفاضلة من فصول وقف التسجيل وذلك في حال عدم تقدمهم لامتحانات أي من الفصلين أو كليهما.
- تعتبر مدة إيقاف التسجيل لفصل واحد بمثابة إيقاف تسجيل لمدة نصف سنة.
- لا يجوز أن يزيد مجموع مدة إيقاف تسجيل الطالب المنقول من جامعات خارج الجمهورية العربية السورية إلى الجامعات السورية على نصف مدة الدراسة المتبقية له لنيل الدرجة الجامعية الأولى، ويجبر الكسر لصالح الطالب.
- لا تستوفى رسوم التسجيل السنوية ممن أوقف تسجيله للفصلين معاً في عام دراسي واحد.
ترقين القيد:
يمكن للطالب المسجل في أي سنة من سنواته الدراسية أن يتقدم بطلب إلى عمادة كليته لترقين قيده وشطب اسمه من الجامعة ، ولا يعاد تسجيل الطالب الذي رقن قيده بناءً على طلبه إلا بعد موافقة وزير التعليم العالي وتعتبر سنوات الانقطاع التي رقن الطالب قيده خلالها من سنوات التسجيل المسموح بها.
تغيير القيد:
- لا يسمح للطلاب المستجدين بتغيير قيدهم من الكليات أو الأقسام أو المعاهد المتوسطة التي قبلوا فيها ، بنتيجة المفاضلة ، إلى كليات أو أقسام أو معاهد متوسطة أخرى في عام القبول نفسه ، حتى ولو كانت درجاتهم في شهادة الدراسة الثانوية مساوية ، أو أعلى، من الدرجات المطلوبة في الجهة التي يرغبون تغيير قيدهم إليها.
- يجوز للطلاب القدامى في جامعات الجمهورية العربية السورية والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي ومعاهد وزارات الدولة الأخرى التي يكون القبول فيها عن طريق وزارة التعليم العالي ، تغيير تسجيلهم إلى كلية أخرى أو قسم آخر في كليتهم نفسها أو معهد آخر بموافقة مدير المعهد المختص، إذا توافرت لديهم الشروط التالية:
- أن يكون الطالب مسجلاً في العام الدراسي السابق للعام الدراسي الذي يرغب تغيير قيده فيه أو كان يحق له ذلك ، أو قام بإيقاف تسجيله.
- ألا يكون قد استنفد فرص التسجيل المقررة في كليته أو قسمه أو معهده السابق، ويمكن للطلاب الذين اشتركوا في امتحانات الدورة الفصلية الثانية من خارج الجامعة بموجب مرسوم استثنائي لمستنفدين فرص التسجيل ، أن يغيروا قيدهم إذا كانوا قد انتقلوا إلى السنة الأعلى بنتيجة امتحانات هذه الدورة وكانت تنطبق على أوضاعهم الجامعية بقية الشروط المحددة لتغيير القيد.
- ألا يكون قد قام خلال حياته الجامعية السابقة بتغيير قيده في الجامعات أو المعاهد (من كلية إلى أخرى ، أو من قسم إلى آخر في كليته نفسها ومن كليته إلى معهد متوسط، أو من معهد متوسط إلى كلية، ومن معهد متوسط إلى معهد متوسط آخر).
- أن تتوافر لديه الشروط المقررة للقبول في الكلية أو القسم أو المعهد المراد تغيير تسجيله إليه (درجات الثانوية وفرعها) وذلك في كل من العام الدراسي الذي سجل فيه مستجداً للمرة الأولى والعام الدراسي الذي يرغب تغيير قيده فيه.
- يسمح للطالب الذي غير تسجيله سابقاً ، العودة إلى كليته أو قسمه أو معهده السابق الذي كان مسجلاً فيه للمرة الأولى إذا توافرت لديه شروط القبول الجديد (مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية) وتحسب مدة انقطاعه عن الدراسة في هذه الحالة من ضمن مدد التسجيل المسموح بها في الأنظمة النافذة.
- تطبق على الطلاب المقبولين بصفة اسمية من أبناء أعضاء الهيئة التدريسية أو من ذوي الشهداء عند طلب تغيير قيدهم الشروط العامة المطبقة بشأن تغيير القيد والواردة أعلاه ، وذلك وفق المفاضلة التي قبلوا على أساسها (درجات الشهادة الثانوية وفروعها).
- يتقدم الطالب الراغب في تغيير قيده بطلب إلى ديوان الكلية أو المعهد الذي يريد التسجيل فيه مجدداً عن طريق مديرية شؤون الطلاب في الجامعة نفسها ، مرفقاً صورة عن وثيقة النجاح قي الشهادة الثانوية ووثيقة صادرة عن الكلية أو المعهد الذي كان مسجلاً فيه، مبيناً فيها وضعه الدراسي كاملاً ، وأنه لم يستنفد فرص التسجيل المقررة له، وأنه لم يعاقب بعقوبة تمنعه من التسجيل. ولم يسبق له أن قام بتغيير قيده خلال حياته الجامعية السابقة (باستثناء الطالب الراغب في العودة إلى قسمه السابق)، ثم يقوم في حال الموافقة على طلبه وفق الشروط المطلوبة بترقين قيده من كليته أو قسمه أو معهده السابق ، ويستكمل تسجيله في كليته أو قسمه أو معهده الجديد، والذي لا يعتبر مسجلاً فيه إلا بعد تسديده الرسوم الجامعية المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك.
التحويل بين الكليات في مطلع كل عام دراسي:
يتم تحويل من يرغب من الطلاب القدامى بين الكليات المتماثلة في جامعات الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي:
- يقتصر تحويل الطلاب من جامعة إلى أخرى في الجمهورية العربية السورية على الكليات والأقسام المتماثلة في هذه الجامعات ضمن الشروط التالية:
- لا يسمح بتحويل دراسة الطلاب المسجلين في إحدى كليات الطب وطب الأسنان في جامعات الجمهورية العربية السورية إلى الكلية المماثلة في جامعة أخرى إلا إذا كانت درجاتهم في الثانوية تخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون في التحويل إليها ، في العام الدراسي الذي تم تسجيلهم فيه للمرة الأولى في الجامعة إذا كان التحويل إلى السنة الجامعية الأولى فقط، أما إذا كان التحويل إلى السنة الجامعية الثانية وما بعد فلا يخضع لهذا الشرط.
- يشترط في الطالب المسجل في أحد الكليات بجامعات الجمهورية العربية السورية، والراغب في تحويل دراسته إلى الكلية والقسم المماثلين بجامعة أخرى:
- أن يكون قد اجتاز سنة جامعية واحدة (نجاحاً أو نقلاً) على الأقل ويتم التحويل ضمن الأماكن المتوفرة في كل كلية وقسم في الجامعات ، والتي يصدر بعددها قرار من مجلس الجامعة المختص ، وبتسلسل درجات المتقدمين للتحويل في السنة التي نجحوا فيها، وبموافقة رئيسي الجامعتين .
- لا يجوز تحويل الطالب إلا إلى الصف المماثل. ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين، المحول منها ، والمحول إليها.
- لا يسمح بالتحويل بين الكليات المتماثلة في جامعات الجمهورية العربية السورية للطلاب الذين استنفدوا فرص التسجيل المقررة، وتسمح لهم الأنظمة بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة في دورة استثنائية تصدر بمرسوم.
- يحتفظ الطالب المحول بالمزايا التي تخوله إياها ، والرسوم الجامعية التي دفعها، وأعمال السنة التي تابعها ، والامتحانات التي أداها ، فيما لا يتعارض مع أنظمة الجامعة المحول إليها.
- تعتبر المقررات التي قد يكلف بها الطالب المحول نتيجة لاختلاف المناهج (زيادة على المقررات الأربعة المسموح بحملها وفق الأنظمة الجامعية النافذة) مقررات غير مرسبة في مطلع العام الدراسي الذي تم تحويل دراسته فيه، على أن تعتبر هذه المقررات في نهاية العام المذكور مقررات مرسبة.
- لا يعفى طالب السنة النهائية الذي تمت الموافقة على تحويل دراسته بين الكليات المتماثلة في جامعات الجمهورية العربية السورية من أي من مقررات هذه السنة حتى ولو كان قد نجح فيها في الجامعة التي حول منها.
- تطبق شروط وقواعد التحويل بين الكليات المتماثلة على الطلاب غير السوريين الذين يحملون شهادات الدراسة الثانوية السورية، وكانوا قد درسوا المرحلة الثانوية في القطر، وتم قبولهم في كلياتهم بنتيجة المفاضلة العامة للطلاب السوريين والفلسطينيين المقيمين في سوريا ومن في حكمهم.
الأوراق المطلوبة والجهة التي تقدم إليها الطلبات:
يتقدم الطالب الراغب بتحويل دراسته من جامعة إلى أخرى من جامعات الجمهورية العربية السورية بطلب خطي (وفق النموذج المعد في الجامعة لهذه الغاية) يلصق عليه الطابع القانوني، يبين فيه الطالب مجمل حياته الدراسية وعنوانه المفصل، ويقدم الطلب إلى ديوان الكلية التي يرغب الطالب في التحويل منها، ويتولى ديوانها تسجيل الطلب في سجلاتها فور تسلمه إياه ، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بذلك ، ثم يحيل الديوان يومياً إلى المراجع المختصة في الكلية هذه الطلبات لاستكمال المعلومات المطلوبة. ويجب على الكلية إرسال طلبات التحويل تباعاً وباستمرار خلال فترة تقديم الطلبات، وفي مدة أسبوع على الأكثر مرفقة بالوثائق المطلوبة إلى ديوان الجامعة المطلوب التحويل إليها وعن طريق رئاسة الجامعة المطلوب التحويل منها (ويمكن تسليم المعاملة لصاحب العلاقة باليد).
- موافقة عميد الكلية المحول منها أو رئيس الجامعة (بحسب الحال).
- صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية التي حازها الطالب .
- صورة عن وضع الطالب الجامعي مفصلاً مع كشف بالدرجات التي حصل عليها خلال دراسته في الكلية التي يرغب التحويل منها (وفق النموذج الموحد بين الجامعات).
- براءة ذمة من الجامعة المحول منها.
- يجب على الجامعة التي أحيلت إليها الطلبات ، البت فيها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء الطلبات ، ولا يعتبر الطالب محولاً إلا بعد سداده الرسوم الجامعية المطلوبة منه.
- يستكمل الطلاب الذين تمت الموافقة على تحويل دراستهم مراحل تسجيلهم خلال فترة تسجيل الطلاب القدامى التي تحدد في مطلع كل عام دراسي، وترسل الجامعة قائمة بأسماء الطلاب الذين تم تحويل دراستهم إليها للجامعة التي حولوا منها ، لتزويدها بوثائق نجاحهم الأصلية في شهادة الدراسة الثانوية ، ولا يترتب على الجامعة التي حول الطالب دراسته منها، ترقين قيده من الكلية المحول منها، نظراً لأن تحويل دراسته إلى جامعة أخرى هو استمرار لتسجيله في كليته.
- يقبل /3/ من خريجي كل اختصاص من كل معهد في السنة الثانية من الكلية المقابلة لاختصاصه دون أن يكلف بأي مقرر من مقررات السنة الأولى من هذه الكلية بما فيهم مقرر التدريب العسكري ويعتبر معدل التخرج لطلاب المعاهد المتوسطة بمثابة معدل للسنة الأولى عند حساب معدل التخرج بكلية الطب.
- يسمح بتحويل قيد الطالب المسجل في نظام التعليم الموازي إلى نظام التعليم العام إلى القسم المماثل أو الكلية المماثلة ضمن الجامعات على أن يحقق شرط الدرجات في القبول العام للكلية أو القسم المحول إليه في نفس عام قبوله في التعليم الموازي.
طلب النقل من فئة لأخرى:
- على الطلاب الالتزام بالفئات المعلنة وفي حالات الضرورة تقدم طلبات النقل بين الفئات خلال الأسبوع الأول من كل عام دراسي حصراً (وفي السنة الأولى بعد أسبوع من انتهاء التسجيل).
- يحق للطالب طلب التقدم بالنقل مرة واحدة فقط في السنة.
- النقل في السنوات الثلاث الأولى بالتبادل ويجري التبادل بالنسبة لطلاب السنة الأولى في الكلية حسب الإمكانيات وحسب زمن تقديم الطلب وتصدر القوائم من الكلية خلال أسبوع من انتهاء تقديم الطلبات.
- بالنسبة للسنة السادسة فتقدم الطلبات في بدء الشهر الثامن ولمدة أسبوع.
الأوراق المطلوبة لاستلام وثائق وشهادات التخرج:
- طلب خطي ملصق عليه الطابع القانوني.
- وثيقة تبرع بالدم أو إعفاء منه معتمد من مديرية شؤون الطلاب المركزية لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر (حصراً من مركز الجامعة لنقل الدم بمشفى المواساة).
- براءة ذمة من مخابر ومكتبة الكلية.
- براءة ذمة من مكتبة الجامعة المركزية.
- موافقة إدارة الهجرة والجوازات للطلاب غير السوريين.
- براءة ذمة من مدينة باسل الأسد الجامعية.
- براءة ذمة من قسم شؤون الطلاب في الكلية.
- وثيقة أداء معسكر إنتاجي.
ملاحظة : بالنسبة للطلاب الفلسطينيين غير المقيمين مطالبين بتقديم الموافقة الأمنية.
الأوراق المطلوبة للحصول على كشف الدرجات للمتخرجين:
- طلب يحصل عليه من ديوان الكلية.
- صورة عن مصدقة التخرج.
- وصل كشف درجات بقيمة 300 ليرة سورية.
الأحكام الخاصة بامتحان الإجازة
- يشترط لنجاح الطالب في امتحان الإجازة حصوله على 40 % من العلامة على الأقل في امتحان كل من مفردات الجلسة وحصوله على 60 % من العلامة الكاملة للجلسة.
- يحدد النجاح والرسوب لكل جلسة بمفردها، ويعتمد مجلس الكلية اللجان الامتحانية على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية.
- يحق للطالب الراسب الاحتفاظ بعلامة الامتحان الكتابي للجلسة لمدة ثلاث سنوات فقط إذا كانت هذه العلامة لا تقل عن (60%) من علامة الامتحان الكتابي التامة، وعليه التقدم بطلب خطي إلى عمادة الكلية خلال شهر كحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان، ويشترط لقبول الطلب تسجيله في ديوان الكلية خلال المدة المذكورة.
- على الطالب الراسب في أي جلسة سريرية لدورتين امتحانيتين متتاليتين إعادة الستاج السريري للمقرر نفسه قبل التقدم للامتحان مرة ثانية.
- يجري امتحان الإجازة مرتين سنوياً خلال امتحان الكلية العادية وتجري الامتحانات السريرية في نهاية كل ستاج.
- يجري امتحان الدورة التكميلية لطلاب السنة الخامسة يحددها مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي.
الأوراق المطلوبة لاستلام وثيقة وشهادة التخرج
- طلب خطي ملصق عليه الطابع القانوني
- وثيقة تبرع بالدم أو إعفاء منه معتمد من مديرية شؤون الطلاب المركزية لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر (حصراً من مركز الجامعة لنقل الدم بمشفى المواساة)
- براءة ذمة من مكتبة الجامعة المركزية
- موافقة إدارة الهجرة والجوازات للطلاب غير السوريين
- براءة ذمة من مدينة باسل الأسد الجامعية
- براءة ذمة من قسم شؤون الطلاب في الكلية
- وثيقة أداء معسكر إنتاجي
امتحان الإجازة
يتألف امتحان الإجازة من الجلسات الامتحانية التالية:
- جلسة الأمراض الباطنة ولها (7) أمثال وتشمل:
- الأمراض الباطنة: (6) أمثال
- الأمراض الجلدية: مثل واحد
- يشارك في اللجان الامتحانية الخاصة بالأمراض الباطنة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الطب المخبري.
- جلسة الأمراض الجراحية ولها (6) أمثال وتشمل:
- الأمراض الجراحية والتخدير (4) أمثال
- يشارك في اللجان الامتحانية الخاصة بهذه الجلسة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم التشريح المرضي وقسم التخدير
- أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها: مثل واحد
- أمراض العين وجراحتها: مثل واحد
- جلسة أمراض الأطفال ولها (3) أمثال
- أمراض الأطفال
- الرعاية الصحية الأولية
- يشارك في اللجان الامتحانية الخاصة يهذه الجلسة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم طب الأسرة والمجتمع
- جلسة التوليد وأمراض النساء ولها (3) أمثال
ويجري الامتحان وفقاً للقواعد التالية:
- امتحان إجمالي تحريري لكل من مفردات الجلسة ، وتحدد له 70 %من مجموع درجات مفردات الجلسة:
- تعطى الرعاية الصحية الأولية نسبة 5% من الأسئلة النظرية من جلسة أمراض الأطفال
- يعطى كل من التشريح المرضي و التخدير والعناية المشددة نسبة 5% من الأسئلة النظرية في جلسة الجراحة بمجموع قدره 10% للاثنين
- تتضمن الأسئلة النظرية لجلسة الأمراض الباطنة أسئلة تتعلق بالفحوص المخبرية
- امتحان سريري شفوي يحدد له 30 % من مجموع درجات مفردات الجلسة، وتحتسب الأمثال التالية لكل جلسة (ويمكن حذف من 1-10 علامات في حال غياب الطالب عن جلسات التدريب السريري).
الطلاب المتميزون
تشكر إدارة كلية الطب الطلاب التالية أسماؤهم على إعداد DVD بمراجع السنة الثانية.
ميثم مسلم
سامر رمضان
سامر العابد
8 آب، 2007